الشيخ نجم الدين الطبسي

327

موارد السجن في النصوص والفتاوى

المسلمين ، فلم ير رسول اللّه ( ص ) قتله بذلك ، غير أن الامام يعزّره على ذلك ، وله العفو عنه » « 1 » . 3 - العلامة الحلي : « ولو تجسس مسلم لأهل الحرب واطلعهم ، على عورات المسلمين ، لم يحل قتله ، بل يعزر ، إن شاء الامام » « 2 » . 4 - وقال في المنتهى : « إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين ، بخبر الإمام : ما عزم عليه من قصدهم ، ويعرّفهم أحواله ، فإنه لا يقتل ذلك ، لما روى : ان حاطب بن أبي بلتعة . . إذا عرفت هذا ، فان الإمام يعزّره بحسب حاله ، وما يقتضيه نظر الإمام ، ولا يسهم من الغنيمة إلّا أن يتوب ، فيحصل الغنيمة » « 3 » . 5 - المحقق القمي : « السؤال : هل يجوز للمسلم أن يتعاون مع الكفار في تسخير البلاد الاسلامية ونهبهم وقتلهم وأسرهم ؟ ولو توقف الغلبة على الكفار في هذه المعركة ( حرب إيران مع الروس ) على تهجيرهم وعقوبة بعض المتمردين وتهجير الذين يؤون جاسوس المشركين ويذيعون اسرار المسلمين فهل ذلك جائز أم لا ؟ الجواب : لا يجوز أسر المسلم ونهب أمواله ، واما قتله : فلو توقف الدفاع عن الإسلام والمسلمين على قتله فيجوز ذلك ، وامّا انّه هل يدخل ذلك تحت عنوان المحارب وقد يكون حده القتل ، فنقول : لا يختص الحكم بكونه في حال القتال والمحاربة بل هو تابع للإسلام ، ثم إن قتله يتوقف على جواز اجراء الحدود في زمان الغيبة وعلى فرضه فهو وظيفة المجتهد العادل ، وإنّي في ذلك من المتوقفين ، نعم على الحاكم أن يعزّرهم بما يراه صلاحا ، نعم لو لم يقدر الحاكم على ذلك فيجوز ذلك لغير الحاكم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يقتضيه ، بل يجب ، لكن مع مراعاة الأسهل فالأسهل . » « 4 » 6 - ولاية الفقيه : « ويظهر من الآثار والروايات الاسلامية ان الجزاء المناسب لهذا الذنب العظيم - أي التجسس - هو القتل والإعدام ، الّا ان يعفى عنه لجهات مبرّرة له ،

--> ( 1 ) . جواهر الفقه : 51 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 1 : 111 . ( 3 ) . منتهى المطلب 2 : 959 - ومثله في ص 939 . ( 4 ) . جامع الشتات 1 : 90 - ترجمنا النص من الفارسيّة .